نكاحٌ وقذفٌ، فقط (١).
ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا (٢) -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ (٣).
لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره (٤).
ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .
ــ
* قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال (٥).
* قوله: (لا إن شهد (٦) [واحدٌ] (٧) بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر (٨).