ولو شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له بألفَيْن" (٣)، أو أحدُهما: "أن له عليه ألفًا"، والآخرُ: "أن له عليه ألفَيْن": كَمُلتْ بألفٍ (٤)، وله أن يَحِلفَ على الألفِ الآخَرِ مع شاهدِه (٥).
ــ
* قوله: (كملت)؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى (٦).
* قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجةَ إليه (٧) بعد قوله أَوَّلًا: "وكفعلٍ من قول نكاحٌ وقذفٌ فقط".
* قوله: (كملت بألف)؛ لاتفاقهما (٨) عليه (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 237 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.