Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 239

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٦ - باب في تعارض البينتين
  3. ٣ - فصل

وإن شَهدا: "أن عليه ألفًا"، وقال أحدُهما: "قضاهُ بعضَه": بطلت شهادتُه (١).

وإن شَهدا: "أنه أقرضَهُ ألفًا"، ثم قال أحدُهما: "قضاهُ نصفَه": صحت شهادتُهما (٢).

ولا يحلُّ لمن أخبرَهُ عدلٌ باقتضاءِ الحقِّ أو انتقاله أن يَشهدَ به (٣).

ولو شهدا على رجل: "أنه أخذَ من صغيرٍ ألفًا". . . . . .

ــ

* قوله: (بطلتْ شهادتُه)؛ (أي: شهادة ذلك القائلِ وحدَه؛ لأن قوله: قضاه (٤) بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح (٥).

يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.

* قوله: (أن يشهد به)؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار (٦)، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 239 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.