وإن شَهدا: "أن عليه ألفًا"، وقال أحدُهما: "قضاهُ بعضَه": بطلت شهادتُه (١).
وإن شَهدا: "أنه أقرضَهُ ألفًا"، ثم قال أحدُهما: "قضاهُ نصفَه": صحت شهادتُهما (٢).
ولا يحلُّ لمن أخبرَهُ عدلٌ باقتضاءِ الحقِّ أو انتقاله أن يَشهدَ به (٣).
ولو شهدا على رجل: "أنه أخذَ من صغيرٍ ألفًا". . . . . .
ــ
* قوله: (بطلتْ شهادتُه)؛ (أي: شهادة ذلك القائلِ وحدَه؛ لأن قوله: قضاه (٤) بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح (٥).
يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.
* قوله: (أن يشهد به)؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار (٦)، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.