Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 244

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب ستر العورة

ويصلي جالسًا.

ويلزمُه تحصيلُ سترةٍ (١) بثمن مثلِها، فإن زاد فكَمَاء وضوء. . . . . .

ــ

قال في المبدع (٢): "وحمله ابن عقيل (٣) على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه، تستر دبره، وقدم في الفروع (٤) أنه إذا وجد ما يستر مَنكِبه وعَجُزه فقط ستر ذلك وصلَّى جالسًا، نص عليه (٥)، وهو المذهب (٦)؛ لأن ستر المنكِبَين الحديثُ فيه أصح"، انتهى.

ومقتضى هذه العبارات كلها أن العجز غير الدبر، وأنه يمكن ستر العجز دون الدبر، كما هو صريح الشرح (٧)، وهو بديهي المنع (٨).

* قوله: (ويصلي جالسًا)؛ أيْ: استحبابًا، قاله في الإقناع (٩)، ويعلم من الآتية؛ لأنه إذا كان لا يجب الجلوس عند تمام الكشف، فأولى أن لا يجب عند بعض الستر.

* قوله: (فإن زاد فكَمَاء وضوء)؛ أيْ: فإن كانت الزيادة يسيرة لزمه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 244 (SanadKitab #16772, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.