Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 252

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٧ - باب شروط من تقبل شهادته

ومَن أخَذ بالرُّخَص: فُسِّقَ (١).

ومن أتَى فرعًا مختلَفًا فيه؛ كمن تزوَّج بلا وليٍّ، أو بنتَه من زنًا، أو شَرِبَ من نبيذٍ ما لا يُسكرُ، أو أَخَّرَ الحجَّ قادرًا -إن اعتَقدَ تحريمَه-: رُدَّتْ (٢)، وإن تأوَّل: فلا (٣).

٢ - الثاني: استعمالُ المروءةِ: بفعلِ ما يُجَمِّلُه ويَزِينُه. . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (ومن أخذَ بالرُّخَص فَسَقَ) بأن كان يتبعها من المذاهب، فيعمل بها. قال في شرحه (٥): وقال القرافي (٦) المالكي: (معناه: أن يتبع الأقوال التي خفي مدركُها وضَعُف، يعني: ولو من مذهب واحد) (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 252 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.