وبقيةُ الحدودِ: فلا بُدَّ من رجلَيْن (١)، ويثبُت القَوَدُ بإقرارٍ مرةً.
٤ - الرابعُ: ما ليس بعُقُوبةٍ ولا مالٍ، ويَطِّلعُ عليه الرجالُ غالبًا؛ كنكاحٍ، ورجعةٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ونسَبٍ، ووَلاءٍ. وكذا توكيلٌ وإيصاءٌ في غيرِ مال -فكالذي قبْلَه- (٢).
ــ
* قوله: (ويثبت قَوَدٌ بإقرار (٣) مرة) (٤)، وكذلك القذفُ، والشربُ (٥).
* [قوله] (٦): (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضمُّ المنتشر (٧)،