أو لثالثٍ: قُبِل (١).
* * *
٢ - فصل
ومن تزوَّجَ من جُهِلَ نسبُها، فَأقَرَّتْ برِقٍّ: لم يُقبل مُطْلَقًا (٢).
ومن أقرَّ بولدِ أَمَتِه: "أنه ابنُه"، ثم ماتَ ولم يُبَيِّنْ: هل حَمَلتْ به في مِلكِه، أو غيرِه؟ لم تَصِرْ به أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (٣).
ــ
* قوله: (أو لثالثٍ) (٤)؛ أي: إن صدقه الثالثُ -قال قياس ما سبق (٥) -.
فصلٌ (٦)
* قوله: (مطلقًا)؛ أى: لا عليها، ولا على أولادها، ولا زوجها (٧).