فقولُ ولِيٍّ (١)، فإن جَهِلَه: فُسِخا (٢). ولا ترجيحَ بيدٍ (٣).
وإن أقَرَّ به عليها وليُّها -وهي مُجْبَرةَ، أو مُقِرَّةٌ بالإذن- قُبِل (٤).
ومن ادَّعَى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه: فسَخَه حاكمٌ. . . . . .
ــ
ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوصِ الشُّبهة.
* قوله: (ولا ترجيحَ بيدٍ)؛ (لأن الحر لا [تثبت] (٥) عليه اليدُ) شرح (٦).
* قوله: (فسخه حاكمٌ) (٧) لعل المراد: فرّق بينهما؛ بدليل قوله الآتي: "ثم إن صَدَّقته إذا بلغَتْ، [قبل (٨)] " (٩)، فتدبر.