إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ (١).
وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ (٢).
ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ (٣)، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- (٤).
ــ
أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.
* قوله: (حلف معه)؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ (٥).
* * *