Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 332

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره

لا إن قال: "أنا أُقِرُّ"، أو: "لا أنُكِرُ" (١)، أو "يجوز أن يكونَ محِقًّا، أو: عسَى، أو لعلَّ، أو أظُنُّ، أو أحسِبُ، أو أقَدِّرُ"، أو: "خُذ، أو اتَّزِنْ، أو أَحْرِزْ"، أو: "افتَحْ كُمَّكَ" (٢).

و: "بَلَى" -في جوابِ: "أليسَ لي عليكَ كذا؟ "- إقرارٌ (٣)، "نعم"، إلا من عامِّيٍّ.

وإن قال: "اقضِني دَيني عليكَ أَلْفًا، أو: اشترِ، أو أَعْطِني، أو سَلِّمْ إليَّ -ثوبِي هذا، أو فرسِي هذه"، أو: ". . . ألفًا من الذي عليكَ"، أو: "هل لي- أو: أَلي عليكَ ألفٌ؟ "، فقال: "نَعَمْ"، أو: "أمهِلني يومًا حتى أفتحَ الصُّندوقَ"، أو عليَّ ألفٌ إن شاء اللَّه، أو لا يَلزمُني إلا أَنْ يشاءَ اللَّهُ، أو: إلَّا أن يشاءَ زيدٌ، أو: إلا أن أقومَ، أو: في علمي، أو عِلمِ اللَّه، أو "فيما أعلَمُ" -لا: "فيما أظُنُّ"-، فقد أقَرَّ (٤).

وإن علق بشرطٍ، قُدِّم. . . . . .

ــ

غيرَ الوجوب؛ بخلافِ الظنِّ؛ فإنه يستعمل في الشكّ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 332 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.