Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 349

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. ٢ - فصل

حلف هو ببُطلانِه (١).

ومن باع، أو وَهَبَ، أو أعتَق عبدًا، ثم أقَرَّ به لغيره: لم يقبل، ويَغْرَمُهُ للمقَرِّ لَهُ (٢).

وإن قال: "لم يكن مِلكي، ثم مَلَكُه بعد": قُبِل ببينةٍ، ما لم يُكذّبْها؛ بأن كان أقَرَّ: "أنه مِلكُه"، أو قال: "قبَضتُ ثمنَ مِلكي" ونحوَه (٣).

ومن قال: "قبَضتُ منه ألفًا وَديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال: ". . . ثمنَ مَبيعٍ لم يُقبِضْنِيه": لم يَضمَنْ، ويَضمنُ إن قاله: ". . . غَصْبًا" (٤).

ــ

* [قوله] (٥): (حلف (٦) هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني (٧): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.

* قوله: (ويغرمه للمُقَرِّ له) لعله: إن صدَّقه.

* قوله: (ويضمَن إن قالَ: غصبًا)؛ أي: المقرُّ له: قَبَضْتَها مني

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 349 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.