Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 352

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. ٣ - فصل

ولا يَغرَمُ لعمرٍو شيئًا (١).

وإن: قال: "غصبتُه من أحدهما"، لزمه تعيينُه، ويَحلِف للآخَرِ. . . (٢).

وإن قال: "لا أعلمه"، فصدَّقاهُ: انتُزع من يده، وكانا خَصمَيْن فيه. وإن كذباهُ: حلَف لهما يمينًا واحدةً (٣).

و: "أخذتُه من زيدٍ": لزمَ ردُّه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يغرم لعمرٍو شيئًا)؛ (لأنه إنما شهد له به، أشبهَ ما لو شهدَ [له] (٤) بمالٍ (٥) بيدِ غيرهِ) شرح (٦).

* قوله: (فصدَّقاه)؛ أي: في عدم العلم (٧).

* قوله: (وإن كَذَّباه)؛ أي: في دعوى عدم العلم (٨).

* قوله: (حلف لهما يمينًا واحدةً) انظر: هل هذا بظاهره يعارض ما أسلفه (٩)؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 352 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.