Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 354

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. ٣ - فصل

فهي لزيدٍ، ولا شيءَ لعمرٍو (١).

ومن أقَرَّ بألفٍ في وقتَيْن (٢)، فإن ذكَر ما يقتضِي التعدُّدَ؛ كسببَيْن، أو أَجَلَيْن، أو سَكَّتَين (٣): لزمهُ ألفانِ (٤)، وإلا: ألفٌ، ولو تكرَّرَ الإشهادُ (٥).

وإن قيَّد أحدَهما بشيءٍ: فيُحمَلُ المطلقُ عليه (٦).

وإن ادَّعَى اثنانِ دارًا بيدِ غيرِهمَا شَرِكةً بينَهما بالسَّويَّةِ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا شيءَ لعمرٍو)؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه (٧) (٨).

* قوله: (ومن أقرَّ بألف. . . إلخ)؛ [أي] (٩) لواحد (١٠).

* قوله: (فيُحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعلُه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 354 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.