Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 359

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل

٢ - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

وهو: ما احتَمَل أمرَيْن [فأكثرَ] (١) على السَّواءِ ضدُّ: "المفسَّرِ" (٢).

من قال: "له عليَّ شيءٌ، أوْ كَذَا"، أو كرَّر بواوٍ أو بدونها، قِيلَ لَهُ: "فَسِّر"، فإن أَبَى: حُبِس حتى يفسِّرَ (٣).

ويُقبَل: بحدِّ قذفٍ (٤)، وبحقِّ شُفْعَةٍ، وبما يجب ردُّهُ. . . . . .

ــ

بابُ الإقرارِ بالمُجْمَلِ

* قوله: (ضدّ المفسَّر) (٥) مراده بالضدِّ هنا: مطلقُ المقابل، وإلا، فالضدان قد يرتفعان؛ كالسواد والبياض، وفي قول شيخنا في الحاشية: (وهو نقيضُ المبيَّنِ) (٦) إشارةٌ إلى الاعتراض على المصنف بالتعبير بالضدِّ، وأنه كان الأولى إبدالُه بالنقيض.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 359 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.