Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 364

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل

وفسَّره بجنسٍ أو أجناسٍ (١) -لا بنحو كلابٍ- (٢): قُبِل.

و: "له على ألفٌ ودِرهمٌ، أو ألفٌ ودينارٌ، أو ألفٌ وثوبٌ، أو ألفٌ ومُدَبَّرٌ"، أو أَخَّر "الألفَ"، أو "ألفٌ وخمسُ مئةِ درهمٍ، أو ألفٌ وخمسونَ دينارًا"، أو لم يَعطِفْ، أو عَكَسَ: فالمُبهَم من جنسِ ما ذُكِر معه (٣).

ومِثلُه: ". . . درهمٌ ونصفٌ". . . . . .

ــ

أُضيف (٤) إلى معدوده بعض درهم، فلا يرد ما نص عليه النحاة من أن أقلَّ عددٍ أُضيف (٥) إلى مميزه المفردِ مئةٌ، وأنه كان مقتضاه أن يلزمه مئةٌ.

* قوله: (لا بنحوِ كلابٍ) انظر: هل هذا مع ما صدر به أول الباب؛ من أنه إذا "قال: له عليَّ شيءٌ، أو كذا"، يُقبل تفسيرُه بكلبٍ مباحٍ نفعُه؟ قال شيخنا: (وقد يقال: صرف (٦) عن ذلك صارفٌ، وهو أن الشخص لا يقتني (٧) ألفَ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 364 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.