Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 366

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القاضي: له سدسٌ (١)؛ نظرًا (٢) لهذه القاعدة، وهو ظاهر.

وبخطه: على قوله: (حق الشريك) ظاهرُه: ولو كان بدون النصف، وهو (٣) مخالفٌ لقاعدة: أن مطلقَ الشركةِ يقتضي التسويةَ (٤).

وفي النكت: هما فيه سواء (٥)، وهو مقتضى (٦) القاعدة (٧)، فانظر علَة الأول. قال شيخنا في تعليله: (يشهد لذلك قولُه تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (٨).

وقد كان لأحدِهما نعجةٌ، وللآخر تسعةٌ وتسعون. وقد يقال: إن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 366 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.