Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 368

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل
  3. ١ - فصل

ولو ادَّعَى عليه مبلغًا، فقال: "لفلان عليَّ أكثرُ مما لك"، وقال: "أردتُ التَّهَزِيَ": لزمه حقٌّ لهما يُفَسِّرُه (١).

* * *

١ - فصل

من قال: "له عليَّ ما بين دِرهمٍ وعشرةٍ": لزمه ثمانيةٌ (٢).

و: ". . . من درهمٍ إلى عشرةٍ، أو ما بينَ درهمٍ إلى عشرةٍ". . . . . .

ــ

* قوله: (ولو ادَّعى عليه مبلغًا، فقال: لفلان. . . إلخ) كان المعنى: لفلانٍ عليَّ حقٌّ أكثرُ من حقِّك؛ فكأنه أقرَّ له بحقٍّ مبهمٍ، لا بعينِ المبلغِ الذي (٣) ادَّعاه، وأقر لفلانٍ بحقٍّ مبهم أيضًا، لكنه أكثرُ من حقِّ الأَوَّل، فيلزمه حقٌّ لهما، لكن (٤) متفاوتًا، ويفسره، ولا يُقبل منه دعوى التهزي (٥).

فصلٌ (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 368 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.