Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 375

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل
  3. ١ - فصل

وكذا تَتِمَّتُها (١) ولو لم يُعَرِّفِ "المئةَ": لَزِمَتْه وتَتِمَّتُها.

و: "له خاتَمٌ فيه فَصٌّ (٢)، أو سيفٌ بِقرَابٍ": إقرارٌ بهما (٣).

وإقرارُه بشجرٍ أو شجرةٍ: ليس إقرارًا بأرضها، فلا يَملكُ غرسَ مكانِها لو ذهبتْ، ولا أجرةَ ما بقيَتْ (٤).

و. . . بأَمَةٍ، ليس بإقرارٍ بحَمْلِها (٥).

و: "له عليَّ درهمٌ أو دينارٌ"، ونحوُه: يَلزمُه أحدُهما. . . . . .

ــ

والكيس في الثانية (٦).

* قوله: (وكذا تتمتُها)؛ أي: المئة إن كان في الكيس بعضُها (٧)، ولا يتأتَّى ذلك في الدابة. فتدبَّر.

* قوله: (ولا أجرة ما بقيت)؛ أي: على مقر له بشجرٍ أو شجرةٍ (٨).

* قوله: (يلزمُه أحدُهما)، مع أن "أو" استُعملت للإضراب كـ "بل"؛ كما في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 375 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.