Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 258

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٤ - باب اجتناب النجاسة

أو مَذِرَةً (١)، أو عنقودًا حباتُها مستحيلة خمرًا.

وإن طيَّن نجسةً، أو بَسط عليها، أو على حيوان نجس، أو حريرٍ طاهرًا صفقيًا، أو غَسل وجه آجُرٍّ وصلى عليه، أو على بساطٍ باطنُه فقط نجسٌ، أو علوٍّ سلفُه غصبٌ، أو سريرٍ تحته نجسٌ: كُرهت وصحَّت.

ــ

* قوله: (أو مَذِرَةً) هذا يدل على أن البيضة المَذِرَة نجسة، ونُقل في الإنصاف (٢) عن بعضهم (٣) أنها طاهرة، وصححه (٤)، والمص تبع في ذلك التنقيح (٥) لما (٦) ذكر في خطبته (٧).

* قوله: (أو حرير) مُكَرَّر مع قوله في الباب قبله (٨) "وافتراشه لا تحت صفيقٍ"، فتنبه!.

وقد يقال: ذكَره مع ما يكره، لبيان الكراهة التي لم تعلم ممَّا سبق، إذ (٩) لم يتعرض هناك إلا لنفي الحرمة.

* قوله: (أو علوٍّ)؛ أيْ: مباح، بأن كان بناؤه (١٠) قبل الغصب، أو بعده، لكن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 258 (SanadKitab #16772, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.