Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 261

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٤ - باب اجتناب النجاسة
  3. ١ - فصل

وتصح في الكلِّ لعذرٍ، وتُكره إليها بلا حائلٍ ولو كمُؤْخِرة رحل، لا فيما علا عن جادةِ المسافر يَمنةً ويَسرةً.

ولو غُيرتْ بما يزيلُ اسمها كجعل حمام دارًا وصلى فيها. . . . . .

ــ

ابن مُنَجَّا (١) (٢)، فإنه قال: نص أحمد (٣) على صحة الجمعة في الموضع المغصوب؛ لأنه إذا صلَّى الإمام الجمعة في موضع مغصوب، وامتنع النَّاس من الصلاة معه فيه (٤) فاتَتهم الجمعة، ولذلك صحَّت خلف الخوارج، والمبتدعة، وفي الطريق لدعاء الحاجة إليها، وكذا الأعياد والجنازة. انتهى خلافًا لما في الإقناع" (٥)، قاله في الحاشية (٦).

* قوله: (وتصحُّ في الكل لعذر) صرح في المبدع (٧) بأن خشية فوات الوقت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 261 (SanadKitab #16772, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.