Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 277

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٦ - باب النية

وبشكِّه هل نوى أو عيَّن؟ فعمل معه عملًا ثم ذكر.

وشُرط مع نية الصلاة تعيينُ معينةٍ، لا قضاءٌ في فائتة، وأداءٌ في حاضرة، وفرضيَّةٌ في فرض، وتصح نيةُ فرض من قاعد، وقضاءٌ بنيَّة أداء وعكسُه، إذا بان خلافَ ظنِّه، لا إن علم.

ــ

على فسخها لا جزم، فلا نِية وفي ذلك وجه (١). وقيل: تبطل بالعزم على فسخها] (٢) دون التردد فيه (٣).

* قوله: (هل نوى)؛ أيْ: أنَوَى (٤) أم لم ينوِ.

* قوله: (أو عين)؛ أيْ: هل عين ظهرًا، أو عصرًا، أو مغربًا، أو عشاءً؟، وظاهر السياق، وكلام الشارح (٥) يقتضي أن الصلاة تبطل حتى في هذه الصورة.

قال شيخنا: "وينبغي أن يقال في هذه الصورة ببطلان الفرضية، لا ببطلان الصلاة رأسًا".

* قوله: (وشرط مع نِية الصلاة. . . إلى آخره) كان ينبغي تقديمه على قوله: "وبِشَكِّه هل نوى أو عيَّن".

* قوله: (لا إن علم)؛ أيْ: لا إن تحقق في حال نِية القضاء بقاء الوقت، وفي حال نية الأداء خروجه، فإنها لا تصحُّ؛ لأنه متلاعب. ومحلُّه إذا كان قد قصد المعنى الاصطلاحي، أما إن قصد المعنى اللغوي فإن نيته صحيحة، لأن كلًّا منهما

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 277 (SanadKitab #16772, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.