Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 279

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٦ - باب النية

أو لم يدخل وقتُه، وإن علم: لم تنعقد.

ــ

فيمن أحرم بحاضرة، ثم تذكر أن عليه فائتة (١)، ويمكن أن يقال: إن قولهم بصحة الانقلاب (٢) لا ينافي حرمة الإتمام في بعض الأحوال، وضيق الوقت أو كونه إمامًا إنما يقتضي كون القطع واجبًا، لا عدم صحة الانتقال، ولا ينافيه ما يأتي في قوله في الباب الآتي (٣) في التكبير: "فإن أتى به أو ابتدأه أو أتمه غير قائم، صحَّت نفلًا إن اتسع الوقت"؛ لأن ذلك بعد انعقادها وهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرونه في الأوائل (٤).

* قوله: (أو لم يدخل) عطف على "بأن" مع تقدير "ما" المفسرة في كلام الشارح (٥) بفرض، والمعنى (٦): وينقلب نفلًا فرض بان عَدَمَه كَفَائِتِه. . . إلخ، أو فرض لم يدخل وقته.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 279 (SanadKitab #16772, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.