Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٦ - باب النية
  3. ١ - فصل

في غيرِ جمعةٍ: صحَّ.

ولا يصح أن يأتمَّ من لم ينوه أولًا، إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر وبنى على صلاةِ الأول، وصار الإمامُ مأمومًا. . . . . .

ــ

تصوير (١)، لا تقييد للمسألة بصورة معينة، لا يصح الائتمام في غيرها (٢).

* قوله: (في غير جمعة صحَّ)؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة، واستثناء الجمعة قيل: لِعِلَّةِ اشتراط العدد لها، فيلزم لو ائتم تسيعة وثلاثون بآخر تصحُّ (٣)، وقال القاضي (٤): لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تُقَم فيه مرة ثانية، وفي هذا نظر، فإنه (٥) ليس في هذا إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة، فغايته أنها فُعلت بجماعة، وهذا لا يضر كما لو صُليت الركعة الأولى منها (٦) بستين، ثم فارقه عشرون وصُليت الثانية بأربعين.

* قوله: (ولا يصح أن يأتمَّ. . . إلخ) وأما صورة السبق والقصر، فالمأموم نوى الائتمام في أول صلاته، وغايته تغير الإمام، وذلك غير مُضرٍّ، كما لو استخلف الإمام لعذر.

* قوله: (لغيبة إمام الحي)؛ أيْ: أو بإذنه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 281 (SanadKitab #16772, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.