Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٧ - باب صفة الصلاة

فإن أتى به، أو ابتدأه، أو أتمَّه غيرَ قائم: صحَّت نفلًا إن اتسع الوقتُ، وتنعقد إن مدَّ اللام، لا همزة اللَّه، أو أكبر أو قال: أكبار، أو الأكبر.

ويلزمُ جاهلًا تعلمُها، فإن عجَز أو ضاق الوقتُ كبر بلغته، وإن عرف لغاتٍ فيها أفضلُ كبَّر به، وإلا فيخيَّر، وكذا كلُّ ذكر واجب، وإن علم البعضَ أتَى به، وإن تَرْجَم عن مستحب: بطُلت.

ــ

عياض (١) (٢): "والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ استحضار المصلي عظَمة من تهيأ لخدمته، والوقوف بين يديه، ليمتلئ هيبة، فيخضع قلبه ويخشع، ولا يغيب".

* قوله: (أو ابتدأه أو أتمَّه. . . إلخ) ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن إمامًا، لما سبق من لزوم القطع في مثلها إذا كان إمامًا، ولم ينبِّه عليه المحشي (٣)، لعله لعلمه مما سبق.

* قوله: (فيها أفضل) كالسرياني مع الفارسي، فإن السرياني أفضل.

* قوله: (وإلا فيخير)؛ أيْ: وإن لم يكن إحداهما (٤) أفضل كالتركي، والهندي.

* قوله: (وإن ترجم عن مستحب) في الصحاح (٥): "يقال ترجم كلامه: إذا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 290 (SanadKitab #16772, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.