Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 296

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٧ - باب صفة الصلاة

وإلا وقف بقدر القراءة، ومن صلى وتلقَّف القراءة من غيره: صحَّت.

ثم يقرأ سورة كاملة ندبًا من طوال المفصَّل في الفجر، وقِصاره في المغرب، وفي الباقي من أوساطه. ولا يُكره لعذر: كمرض وسفر ونحوهما، بأقصر من ذلك. . . . . .

ــ

جماعة (١) ولا حول ولا قوة إلا باللَّه".

* قوله: (وإلا وقف بقدر القراءة)، (٢) قال في غاية المطلب (٣): "وقال القاضي: يحرك لسانه في وقوفه"، انتهى، كإمرار الموسى في الحلق أو التقصير، خلافًا له (٤)، وهو مطالب بالفرق، قاله تاج الدين البَهوتي (٥).

* قوله: (صحَّت)؛ أيْ: صلاته، وقد خلت جملة الجزاء من رابط يربطها بالشرط لفظًا، لكنه موجود تقديرًا، كما أشرنا إليه، فإن الضمير في "صحَّت" عائد على الصلاة المضافة إلى ضمير "من" وكأن ذلك الضمير مذكور، وهو كافٍ في مثل هذا المقام، كما صرح به بعضهم (٦).

* قوله: (وفي الباقي من أوساطه) ظاهره أن الظهر، والعصر على حد سواء،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 296 (SanadKitab #16772, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.