Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 318

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٧ - باب صفة الصلاة
  3. ٢ - فصل

والصلاةُ إلى سترةٍ مرتفعةٍ قريبَ ذراع فأقل. . . . . .

ــ

وبخطه (١): قال الحجاوي في شرح الآداب الشرعية (٢) في أحكام المساجد: "ويُسَن أن يصان كل مسجد عن وسخ، وقذر، وقذاة، ومخاط، وبصاق، فإن بدَرَه فيه أخذه بثوبه، ذكره في الرعاية. وفيها: [يُسَن أن] (٣) يصان عن تقليم الأظفار، زاد ابن عقيل: وقص الشارب (٤) ونتف الإبط (٥).

وقال في المستوعب (٦): يستحب تنزيه المسجد عن القذاة، والبصقةُ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإن كانت على حائطه وجبت إزالتها، ويُسَن تخليقُ موضعها"، انتهى.

ومن مجموع هذا الكلام تعلم أن غرضهم من الخطيئة غير الحرام، وأيضًا فقد ذكره في مختصر التحرير (٧) الأصلي جملة أسماء للحرام، ولم يعد منها لفظ الخطيئة.

* قوله: (قريبَ ذراعٍ فأقل) انظر ما فائدة قوله "فأقل" بعد قوله "قريب"، لكن في نسخة: "قدر" بدل "قريب" وهي ظاهرة، ويمكن توجيه الأولى: بأن القريب من الذراع صادق أيضًا بالأطول منه بيسير، فخَصَّص (٨) المراد بقوله "فأقل"، لكن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 318 (SanadKitab #16772, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.