Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 327

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب سجود السهو

لا عمدًا ولشكٍّ في الجملة، لا إذا كَثُر حتى صار كوسواسٍ: بنفل، وفرض، سوى جنازةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ فمتى زاد فعلًا من جنسها قيامًا أو قعودًا ولو قدْرَ جلسة الاستراحة أو ركوعًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و (١) للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.

* قوله: (لا إذا كَثُر) فَيَلْهُو عنه، ولا يلتفت إليه.

* قوله: (بنفل) متعلق بـ"يشرع".

* قوله: (سوى جنازة)؛ أيْ: لخروجها به عن هيئتها، إذ هي صلاة لا سجود فيها، فتدبر!.

* قوله: (وسجود تلاوة)؛ [لأن المصَغَّر لا يكبر] (٢).

* قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل (٣)، وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المَظِنة مقام المَئِنَّة.

* قوله: (قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول، ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.

* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 327 (SanadKitab #16772, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.