Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 334

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب سجود السهو

وإن سلَّم قبل إتمامها عمدًا: بطُلتْ، وسهوًا فإن ذكر قريبًا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى وتقطعُ أتمَّها وسجد، وإلا، أو أحدَث، أو تكلَّمَ مطلقًا. . . . . .

ــ

مكروهة، فلا يضرنا هنا، وإن كان الواقع أنها مباحة على المذهب (١) كما صرح به شيخنا في الحاشية (٢) هناك.

* قوله: (ولو خرج من المسجد) لعله ما لم يكثر الفعل، على قياس ما سبق (٣)، أو يقال: إن قُرْبَ الزمن وقِلَّةَ الفعل متلازمان، لكن قد يُمنعَ هذا، فلينتبه له!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال شيخنا في شرح الإقناع (٤): "ولو انحرف عن القِبلة" وانظر لو استدبرها؟

* قوله: (وتُقطع) جملة معترضة، لا حالية.

* قوله: (أو تكلم مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان إمامًا، أو غيره، لمصلحتها، أو لا، فرضًا كانت أو نفلًا، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، طائعًا، أو مكرهًا، واجبًا عليه كتحذير ضرير وغافل عن مَهلكة، أو لا، واستشكل بحديث ذي اليدَين حين قال لرسول اللَّه ﷺ: "أقُصرت الصلاة أم نسيتَ يا رسول اللَّه؟، فقال ﵇: كل ذلك لم يكن" (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 334 (SanadKitab #16772, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.