Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 346

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب سجود السهو
  3. ٣ - فصل

ولا تبطلُ بتعمدِ تركِ مشروع، ولا واجبٍ محلُّه بعدَ السلام. . . . . .

ــ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٣٩] وقطع الشيخ مجد الدين بأنه لا يسجد لسهوه (١)، قال صاحب الفروع (٢) في نكته على المحرر (٣): "وفيه نظر؛ لأن عمدَه يبطل، فوجب السجود لسهوه كغيره، وقد قال بعضهم (٤): هو (٥) كالناسي، والناسي على قولنا تصحُّ صَلاته، ويسجد للسهو"، انتهى، ونقله ابن قندس (٦).

* قوله: (مشروعٍ)؛ أيْ: مسنون، كما هو بيِّن بنفسه، ويدل عليه من كلام المص عطف (٧) الواجب عليه، وقد يمنع الدلالة بأن يقال: يحتمل أنه أراد بالمشروع ما يشمل الواجب والمسنون، لا المسنون فقط، ولا الواجب فقط، من باب استعمال المشترك في معنيَيه معًا، ولكن المراد ظاهر؛ لأنه إذا تعمد ترك الواجب، بطُلت صَلاته قطعًا.

* قوله: (ولا واجبٍ محلُّه بعد السلام)؛ أيْ: محلُّ السجود له.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 346 (SanadKitab #16772, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.