Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع

٩ - باب

صلاةُ التطوع بعدَ جهادٍ، فتوابِعِه. . . . . .

ــ

باب صلاة التطوع

* قوله: (بعد جهاد) فيه أن الجهاد فرض كفاية، والكلام في التطوع، وكذا العلم تعلُّمه، وتعليمه فرض كفاية، فينبغي أن يُحمَلا على الجهاد، والتعلم والتعليم اللذين فَعَلَمها طائفة، بعد قيام من سقط بفعله فرض الكفاية، على القول بأنه يقع من الطائفة الثانية سُنة، كما يُعلم مما ذكروه في كتاب الجنائز (١)، وهو غير اختيار الشيخ تقي الدين (٢)، وإن نقَل المنقح في شرح التحرير (٣) عبارة الشيخ واقتصر عليها وعبارته: "قال الشيخ تقي الدين: إذا باشر قوم الجهاد وقد سقط الفرض، فهل يقع فرضًا أو نفلًا على وجهَين (٤)؟، كالوجهَين في صلاة الجنازة (٥)، إذا أعادها بعد أن صَلَّاها غيره، وانبنى على الوجهَين في فعلها بعد العصر، والفجر [مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضًا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر] (٦) والفجر، وإن كان ابتداء

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 349 (SanadKitab #16772, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.