وكُرِه قنوتٌ في غير وتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلةٌ، فيُسنُّ لإمام الوقت خاصة فيما عدا الجمعة، ويجهر به في جهريَّة، ومن ائتَمَّ بقانت في فجر تابع، وأمَّن.
ــ
زاد ابن تميم (١) وغيره (٢): "رب الملائكة والروح (٣) ".
* قوله: (فيُسَن لإمام الوقت خاصة) واختار جماعة ونائبه (٤)، ولا تبطل صلاة من قَنَت لنازلة في كل صلاة غير من يُسَن له.
وبخطه: قال في الفروع (٥): "ويتوجه لا يقنُت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عَمواس (٦)، ولا في غيره؛. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 363 (SanadKitab #16772, hlm. urut 489)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.