Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 365

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع

والسننُ غيرُ الرواتب عشرون: أربعٌ قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب. . . . . .

ــ

وقال في الفروع (١): "لا إثم بتَرْك سنة، على ما يأتي في العدالة (٢) "، وقال عن كلام القاضي (٣): "مراده إذا كان سببًا لتَرْك فرض"، قاله في الإنصاف (٤).

أقول: الأحسن في الجواب: أن القاضي إنما رتب الإثم على المداومة على التَّرْك، التي تستلزم الاستخفاف بالدين، لا على مجرد ترك السنة، وكذا ابن عقيل إنما جعل غير الجائز الإدمان على التَّرْك، لا نفس التَّرْك، فلا معارضة (٥) بين ما هنا، وما يأتي في العدالة، الموافق لما تقرر في الأصول من أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (٦).

ويجوز للزوجة، والأجير، والولد، والعبد فعل السنن الراتبة مع الفرض، ولا يجوز منعهم، قاله في الإقناع (٧).

* قوله: (والسنن غير الرواتب عشرون) قال جماعة (٨): "يحافظَ عليهن"،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 365 (SanadKitab #16772, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.