Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 371

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ١ - فصل

ونحوها، ولا تصحَّ صلاةُ مضطَجع غير معذور.

وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .

ــ

انظر هذا مع ما يأتي (١) في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن (٢) هذا على (٣) خلاف القياس.

وبخطه: قال في الإقناع (٤): "ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر ﵁ مرفوعًا: "من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل" (٥)، انتهى حاشية الإقناع (٦).

وبخطه على قوله: (ويصحُّ تطوع بركعة)؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع (٧).

* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: من الأوتار (٨).

* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ)؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 371 (SanadKitab #16772, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.