Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 373

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ١ - فصل

وتُسنُّ صلاةُ الضحى غبًّا، وأقلُّها ركعتان، وأكثرُها ثمانٍ.

ووقتُها: من خروجِ وقت النَّهي إلى قبيل الزوال، وأفضلُه إذا اشتدَّ الحر.

وصلاةُ الاستخارة ولو في خير، ويبادر به بعدها.

وصلاةُ الحاجة إلى اللَّه -تعالى-، أو آدمي وصلاةُ التوبة. . . . . .

ــ

شيخنا (١): "إنهم قالوا الأفضل في (٢) سنة صلاة الكسوف أن يكون بركعة فقط مع طول القيام".

* قوله: (غِبًّا) فتصلى في بعض الأيام دون بعض.

* قوله: (وصلاةُ الاستخارة ولو في خير) كحج وعمرة، فيركع ركعَتَين، ثم يقول: "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علَّام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو عاجل أمري وآجله- فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن اهذا الأمر شَرٌّ لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقْدِر لي الخير حيث كان، ثم رَضِّني به" (٣)، ولا يكون وقت الاستخارة عازمًا على الأمر أو عدمه، فإنه خيانة في التوكل.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 373 (SanadKitab #16772, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.