Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 383

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ٤ - فصل

٤ - فصل

أوقاتُ النَّهي خمسةٌ:

من طلوعِ الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاةِ العصر ولو مجموعةً، وقتَ الظهر إلى الغروب، وتفعلُ سنة الظهر بعدها، ولو في جمع تأخير. . . . . .

ــ

والأصول"، انتهى.

قال أبو المعالي (١): "هو اختيار الشافعي؛ أعني: قوله فيما يخالف القياس إنه يحمل على التوقيف، قال أبو المعالي: وبَنَينا عليه مسائل، كتغليظ الدية بالحرمات (٢) الثلاث" (٣)، انتهى.

فصل

* قوله: (أوقات النهي خمسة) في عد أوقات النهي خمسة (٤) نظر، إذ الظاهر أن من طلوع الفجر الثانى إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت واحد، ومن صلاة العصر إلى تمام الغروب وقت واحد أيضًا؛ لأنه لم يتخلل وقت جواز، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 383 (SanadKitab #16772, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.