Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 393

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجماعة

ولو بأنثى أو عبدٍ، لا بصبيٍّ في فرض. . . . . .

ــ

"تنعقد باثنين" كذا قرره شيخنا (١)، وعبارة المص في الأول مشكلة، فإن الجمعة داخلة في الخمس المؤدَّاة على ما تقدم (٢) عن (٣) المبدع (٤).

وقد جعل الجماعة (٥) للخمس واجبة، لا شرطًا، فينبغي أن يحمل الخمس في كلامه على الظهر وما معها، أو يجعل الاستثناء راجعًا لقوله "وتنعقد باثنين" كما سلكه الشيخ في شرحه (٦)، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على (٧) قوله: (وعيد)؛ أيْ بالنظر لأول جماعة تقع، وإلا فتقدم (٨)، وسيأتي (٩) أنها تصح من المنفرد إذا فاتته مع الجماعة، فبالأولى أن تنعقد باثنين في هذه الحالة.

* قوله: (لا بصبي في فرض)؛ أيْ: لا تنعقد الجماعة فرض بمأموم صبي، إذا كان الإمام بالغًا؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إمامًا، وفي هذا التعليل نظر، لخروج مسائل كثيرة لا يتأتى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفل، إلا أن الصبي ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذُكر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 393 (SanadKitab #16772, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.