Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 396

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجماعة

إلا المغرب، والأُولى فرضُه.

ولا تُكره إعادةُ جماعة في غير مسجدَي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وكُره قصدُ مسجدٍ لها.

ويَمنعُ شروعٌ في إقامة انعقادَ نافلة، ومن فيها، ولو خارجَ المسجد، يتمُّ إن أمن فَوت الجماعة.

ومن كبَّر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. . . . . .

ــ

الإمام من أولها، كما يشترطه الشافعي (١).

* قوله: (إلا المغرب) هذه مستثناة من الإعادة في المسألَتين؛ لأنها وتر، وقيل: إنه يعيدها، ثم يشفعها بركعة (٢).

* قوله: (في غير مسجدَي مكة والمدينة) وفيهما يكره، وعلله أحمد (٣) بأنه أرغب في توفير الجماعة؛ لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول.

* قوله: (ويمنع شروع في إقامة. . . إلخ)؛ أيْ: إقامة صلاة يريد الصلاة مع إمامها، قاله شيخنا في شرحه (٤)، نقلًا عن توجيه صاحب الفروع (٥)؛ يعني: أنه قاله توجيهًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 396 (SanadKitab #16772, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.