Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 420

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجماعة
  3. ٢ - فصل

ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.

فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .

ــ

في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.

* [قوله: (ويصح في نفل)؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (١).

ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (٢).

* قوله: (ولا نجسٍ)؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.

* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني (٣) والشرح الكبير (٤)، فليحرر (٥)!.

وعبارة المغني (٦): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (٧)] (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 420 (SanadKitab #16772, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.