Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 423

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجماعة
  3. ٢ - فصل

ويصح ائتمامُ مؤدِّي صَلَاةٍ بقاضيها، وعكسُه، وقاضِيْها من يؤم بقاضِيْها من غيره، لا بمصلٍّ غيرَها، ولا (١) مفترضٍ بمتنفل، إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتَين، ويصح عكسُها.

* * *

ــ

الأولى -كما تقدم-.

* قوله: (بقاضيها) دون أن يقول بقاضي أخرى، إشارة إلى أنه لا بد من الاتحاد (٢)، كظهر، أو عصر مثله، وأشار إليه شيخنا في شرحه (٣) بالمثال -وهو ظاهر على ما تقدم- وزاده (٤) إيضاحًا (٥) في المتن بقوله: "لا بمصلٍّ غيرها".

* قوله: (ولا مفترضٍ بمتنفل) بقي (٦) ما إذا صلَّى الحنبلي العيد خلف الشافعي، أو الفرض خلف شافعي مِعيد، فإنه يصدق عليه أنه ائْتَمَّ مفترض بمتنفل، فهل هذا مغتفَر أو مستثنى، أو غير صحيح، أو يفرق بالنقل الصريح بين فرض العين وفرض الكفاية؟

وفي شرح شيخنا (٧): أنه يصح ذلك في مسألة العيد، "قال: فيما يظهر".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 423 (SanadKitab #16772, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.