Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 431

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجماعة
  3. ٣ - فصل

وإن ركع -فذًّا- لعذر ثم دخلَ الصفَ، أو وقف معه آخرُ قبلَ سجودِ الإمامِ: صحَّت.

* * *

ــ

وعندي الأولى (١) أن يكون التقدير: أيْ: صلاة من صلَّى يسار إمام. . . إلخ؛ لأن الإطلاق يقتضي بطلان صلاة كل من الإمام والمأموم، مع أنه قد توقف في بطلان صلاة الإمام، كما (٢) أثبتناه في القولة الثانية (٣).

وفي الحاشية (٤) فيمن أحرم فذًّا ما يؤخذ منه حكم هذه أيضًا، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لم تصحَّ)، استشكله شيخنا (٥) بأنه لا تبطل صلاة من عن يساره، إلا بعد إتيانه بركعة تامة، فابتدأ الصلاة صحيح، وبطلان صلاة المأموم، لا يتقضي بطلان صلاة الإمام، فيُتمُّ صلاته منفردًا، وفيه أن المص لم يتعرض لصلاة الإمام، بل لصلاة من وقف عن (٦) يسار الإمام، وذلك من صريح كلام الشارح (٧)، وفي كلام شيخنا في الحاشية (٨) ما يشير إليه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 431 (SanadKitab #16772, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.