Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 445

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب صلاة أهل الأعذار
  3. ١ - فصل

وبسجدُ غريقٌ على متنِ الماء، ويُعتبَرُ المقَرُّ لأعضاء السجود، فلو وضع جبهتَه على قطن منفوش ونحوه، أو صلَّى معلَّقًا ولا ضرورةَ: لم تصح.

وتصح إن حاذى صدرُه رَوْزَنَةً (١) ونحوَها، وعلى حائلِ صوفٍ وغيره من حيوان، وعلى ما مَنع صلابةَ الأرض، وما تنبتُه.

* * *

١ - فصل

من نوى سفرًا مباحًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ويعتبر المقر لأعضاء السجود) لما كان ربما يتوهم من مسألة من بماء وطين، والمصلوب، والمربوط، والغريق، أن الاستقرار ليس بشرط، دفع بذلك هذا التوهم، إشارة إلى أنه إنما كَفَى مثل ذلك للعذر، وإلا فالاستقرار حيث لا عذر شرط، فسقط ما قيل إن قوله: (ويعتبر. . . إلخ) لا محل له هنا (٢).

فصل في القصر

* قوله: (من نوى سفرًا) لو قال: من ابتداء السفر، كما قاله في الفروع (٣) وغيره (٤)، لكان أجود؛ لأنه قد ينوي السفر، ولا يسافر.

فإن قيل: قوله بعد ذلك: "فله القصر والفطر إذا جاوز بيوت قريته

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 445 (SanadKitab #16772, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.