Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب صلاة أهل الأعذار
  3. ٣ - فصل

٣ - فصل

تصح صلاة الخوف بقتال مباح، ولو حضرًا مع خوف هجمِ العدوِّ.

[وتصح في سفر] على ستة أوجه:

الأول: إذا كان العدوُّ جهةَ القبلة يُرى. . . . . .

ــ

فصل في صلاة الخوف

* قوله: (بقتال مباح) كقتال كفار، وأهل بغي، ومحاربين؛ أيْ: لا محرم، كقتال أهل العدل؛ لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة، وهي لا تستباح بالمعصية، ذكره في الحاشية (١).

* قوله: (مع خوف. . . إلى آخره) قيد في (حضرًا).

* قوله: (في سفر) ظاهر حل المص في شرحه (٢)، أن قوله: "في سفر" مرتبط بما بعده، فإنه قال: "وتصح صلاة الخوف على ستة أوجه في سفر"، وحينئذٍ فيكون ساكتًا عن بيان كيفية صلاته ﷺ لها حالة الحضر (٣).

* قوله: (الأول) هذا الوجه صلاته ﷺ بعسفان،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 461 (SanadKitab #16772, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.