Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 465

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب صلاة أهل الأعذار
  3. ٣ - فصل

وائتمت به معَ العلم: بطُلت.

ويجوزُ أن تترك الحارسةُ الحراسةَ بلا إذنٍ وتصلي (١) لمددٍ تحققتْ غناءه، ولو خاطر أقلُّ ممن شرطنا وتعمدوا الصلاةَ على هذه الصفة: صحَّت.

ويصلي المغربَ بطائفةٍ ركعتَين، وَبِالأُخْرَى (٢) ركعةً، ولا تتشهد معه عقبها ويصح عكسُهما.

والرباعيةُ التامة بكلِّ طائفة ركعتين. . . . . .

ــ

* قوله: (مع العلم)؛ أيْ: مع العلم ببطلان صلاته، لإتيانه بجلوس في غير محله، من غير عذر.

* قوله: (بطُلت)؛ أيْ: صلاة الإمام، فلا يصح الاقتداء (٣) به حينئدٍ. وبخطه: الأولى لم تنعقد.

* قوله: (ممن شرطنا)؛ أيْ: من كون كل طائفة تكفي العدو.

* قوله: (ولا تتشهّد) بل تفارقه عقب الرفع من السجود.

* قوله: (بكل طائفة ركعتَين)؛ أيْ: مع إتيان كل من الطائفتَين بركعتَين وحدها، بعد مفارقة الإمام، كما يعلم من بقية كلامه، فتكون الصلاة تامة في حق كل من الإمام والمأمومين، وهذا وجه الفرق بين ما هنا، وما يأتي (٤) في الوجه الخامس.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 465 (SanadKitab #16772, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.