Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 475

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة

ولم يجز أن يَؤمَّ ولا من لزمته بغيره فيها، والمريضُ ونحوه إذا حضرَها وجبت عليه وانعقدت به.

ولا تصح الظهرُ ممن يلزمه حضورُ الجمعة قبلَ تجميعِ الإمام. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يجز أن يؤم. . . إلى آخره) ليس في كلامه ما يقتضي عدم الصحة، لكن كتب ابن مفلح بهامش الفروع (١) ما نصه: "كلامه يقتضي أن من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب، وهو (٢) واضح، لأنهم تبع لهم فلا يتقدمونهم"، انتهى.

فإن سُلِّم هذا، فهو صريح في عدم صحة إمامتهم فيها، فليحرر!.

ثم رأيت بعضهم (٣) صرح بعدم صحة إمامتهم فيها، وكذا صرح بذلك شيخنا، في باب صلاة العيدَين من الحاشية (٤)، حيث قال: "ولا يؤم فيها عبد، ولا مبَّعض، ولا مسافر كالجمعة".

* قوله: (ونحوه) كخائف على نفسه، أو ماله، ومن له عذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة، ذكره شيخنا في الشرح (٥) (٦).

* قوله: (ممن يلزمه حضور الجمعة)؛ أيْ: بنفسه أو، غيره.

* قوله: (قبل تجميع الإمام) المراد: مع بقاء ما يمكنه به إدراك جمعة،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 475 (SanadKitab #16772, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.