Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 479

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ١ - فصل

وإلا أتمُّوا جمعة.

الثاني: استيطانُ أربعين ولو بالإمام من أهل وجوبها بقوية. . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا أتموا جمعة)؛ أيْ: وإلا يتحقق الخروج قبل التحريمة، بأن (١) لم يتحقق شيء وهي مسألة الشك السابقة (٢)، [وبأن يتحقق بعد التحريمة بقاء الوقت قبلها] (٣)، وبأن تحقق بعد التحريمة خروج الوقت؛ أيْ: أن التحريمة وقعت في الوقت، ثم تحققوا خووجه بعدها، وبأن تحقق بعد التحريمة أنها كانت بعد خروجه.

والحكم في المسألة الأولى وجوب الجمعة، وفي الثانية والثالثة وجوب إِتمامها، وفي الرابعة وجوب استئنافها ظهرًا، وجاز أن يتموا ما أحرموا به نفلًا، فتدبر!.

* قوله: (الثاني استيطان أربعين) لا يقال إِن هذا مكرر مع ما تقدم (٤)؛ لأن ذاك (٥) في معرض ذكر شروط الوجوب، وهذا في معرض ذكر شروط الصحة، فتأمل!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال ابن مفلح في حواشي الفروع (٦) "لو اجتمع في السجن أربعون، هل يصلون جمعة، لأنهم في حكم المستوطنين، والصلاة في المسجد ليست شرطًا، والانفراد عن الجمع يجوز للحاجة؛ ويحتمل أن يصلوا ظهرًا لعدم الاستيطان، أشبه ما لو حبسوا بخيمة، أو صحراء في بعد عن المِصر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 479 (SanadKitab #16772, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.