Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 488

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ١ - فصل

وسُنَّ أن يخطبَ على مِنبر أو موضعٍ عالٍ عن يمين مستقبلِي القبلة، وإن وقف بالأرض فعن يسارِهم، وسلامُه إذا خرج، وإذا أقبل عليهم، وجلُوسه حتى يؤذَّن، وبينهما قليلًا. . . . . .

ــ

حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة (١): "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (٢)، وتصح مع العجز"، انتهى.

قال في الإقناع (٣): "غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.

واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة (٤)، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة)، فتدبر!.

* قوله: (عن يمين مستقبلي القبلة) المراد بها: المحراب.

* قوله: (وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود (٥)، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية (٦) أن السنة أن يكون على اليمين مطلقًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 488 (SanadKitab #16772, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.