Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ٢ - فصل

٢ - فصل

والجمعة ركعتان، يُسنُّ أن يقرأ جهرًا في الأولى بـ "الجمعة"، والثانية بـ "المنافقين" بعد الفاتحةِ، وفي فجرها: "ألم" السجدةَ، وفي الثانية: "هل أتى" وتُكره مداومتُه عليهما.

وتحرُم إقامتُها وعيدٍ في أكثرَ من موضع من البلد، إلا لحاجة: كضيق، وبُعد، وخوفِ فتنةٍ، ونحوِه (١).

ــ

فصل

* قوله: (وتُكره مداومته عليهما)؛ أيْ: على السجدة، وهل أتى.

* قوله: (وعيد) فيه العطف على الضمير المجرور بالاسم من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك (٢) تبعًا للكوفيين، خلافًا للبصريين، مع أن مذهب البصريين هو الأصح في المسألة (٣).

* قوله: (كضيق) قال في شرحه (٤): (أيْ: ضيق مسجد البلد عن أهله)، انتهى. قال شيخنا في الحاشية (٥): (قلت: الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 491 (SanadKitab #16772, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.