Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 498

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب صلاة الجمعة
  3. ٢ - فصل

ويُسنُّ سرًّا كدعاءٍ، وتأمينٍ عليه، وحمدُه خفية إذا عطِس، وردُّ سلام، وتشميتُ عاطس، وإشارةُ أخْرسٍ إذا فُهمت ككلامٍ.

ومن دخل والإمام يخطب بمسجد لم يجلس حتى يركعَ ركعتَين خفيفتَين. فتُسنُ تحيةٌ لمن دخله. . . . . .

ــ

المنقح (١) (وتسن) تبعًا للإنصاف (٢).

* قوله: (كدعاء)؛ أيْ: كما أن له الصلاة عليه ﵊، فالتشبيه في الجواز لا السنية، كما يدل عليه مقابلة الشارح (٣) له بقوله: "وعنه: لا يجوز ذلك" (٤).

* قوله: (ومن دخل والإمام يخطب)؛ أيْ: ولو في وقت نهي، ذكره الشارح (٥).

* قوله: (بمسجد) قال في شرحه (٦): "وعلم من ذلك أنه لو أقيمت الجمعة في غير مسجد كدار وصحراء لم يصَلِّ شيئًا"، انتهى.

وانظر هل من (٧) ذلك المدارس التي لم توقف مسجدًا؟

* قوله: (فتُسَنُّ تحيته)؛ أيْ: فيؤخذ من ذلك سنية التحية متى دخل المسجد،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 498 (SanadKitab #16772, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.