Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 500

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٣ - باب صلاة العيدين

١٣ - باب

صلاةُ العيدين فرضُ كفاية إذا اتفق أهلُ بلد على تركها قاتلَهم الإمام، وكُره أن ينصرَف من حضرها ويتركَها.

ووقتُها كصلاة الضحى، فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعدَه. . . . . .

ــ

باب صلاة العيدَين

* قوله: (فرض كفاية) انظر هل إذا كان الإمام ممن يقول بالسنية الصلاة باطلة لكونه مفترضًا خلف متنفل، أو الصلاة صحيحة؛ لأنه لا يلزم أن يعتبر في فرض الكفاية ما يعتبر في فرض العين؟

واستظهر شيخنا في باب صلاة الجماعة من شرحه (١) الصحة، وقوة كلامه يقتضي أنه لم ير فيها نقلًا، فليراجع!.

* قوله: (إذا اتفق أهل بلد) الاتفاق ليس شرطًا للمقاتلة.

* قوله: (وكره. . . إلخ) لعل هذا إذا كان من غير العدد المعتبر، أما إن كان منه فإنه يحرم عليه، كما صرح به شيخنا في شرحه (٢).

* قوله: (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) وكذا لو أخروها لعذر، كفتنة، أو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 500 (SanadKitab #16772, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.