Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٣ - باب صلاة العيدين

في عامة. من صلاةِ فجرِ يوم عرفةَ إلى عصرِ آخر (١) أيام التشريق. . . . . .

ــ

* قوله: (إلى عصر)؛ أيْ: إلى بعد صلاة العصر، كما في عبارة بعضهم (٢)، ولو عبر به لكان أولى.

* قوله: (أيام التشريق) وهي حادي عشر ذي الحجة، وثاني عشرة (٣)، وثالث عشرة (٤)، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده، وقيل: من قولهم أشرق ثبير. [وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: هو التكبير عقب الصلوات] (٥) (٦)، وأنكره أبو عبيد (٧) (٨).

قال في الصحاح (٩): "ولحم تشرق؛ أيْ: لا دسم فيه، وتشريق اللحم تقديده، ومنه سميت أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم (١٠) الأضاحي

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 506 (SanadKitab #16772, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.